القاهرة 24

قضية رأي عام: الدكتورة ريهام شاهين ضحية مكيدة عقارية.. كيف يتحول الشاكي وصاحب الحق إلى متهم؟


 

في واقعة مؤسفة تثير الكثير من علامات الاستفهام حول حماية حقوق الملاك وتجاوزات بعض المطورين العقاريين، تعرضت الدكتورة ريهام شاهين رفيق بدران الحديدي، والتي تشغل مناصب عليا ومرموقة في كل من مصر ودبي، لأزمة طاحنة ومكيدة مدبرة استهدفت سلبها حقوقها المشروعة.

تعود تفاصيل الأزمة إلى امتلاك الدكتورة ريهام للفيلا رقم (B 124) في مشروع "جرين سكوير"، الذي ينفذه المطور العقاري "الأهلي صبور" في "ميدار" بـ المستقبل سيتي. وقد صدر تقرير رسمي من مركز البحوث بكلية الهندسة جامعة القاهرة، كشف بوضوح عن المستوى المتدني والمتردي في تسليم الوحدة العقارية.

وبدلاً من إنصاف المالكة ومعالجة الأخطاء، دُبرت لها مكيدة وحاولوا سحب البيت منها، وذلك بالتواطؤ مع جهات كثيرة في الدولة، وعلى رأسها وبالاشتراك المباشر مع "صبور" ضد المالك.


من موافقات رسمية إلى مخالفات تعسفية


في تصعيد غير مبرر، قامت الأجهزة المعنية بالدولة بقلب الموافقات الحقيقية والرسمية التي تمتلكها الدكتورة ريهام إلى مخالفات تعسفية، وتحرير جنح مباني وقضايا ضدها ١٢١،١٢٢ جنح اقتصادية ٢٠٢٦ ،هكذا، وبصورة تعسفية، أصبح الشاكي وصاحب الحق متهماً، رغم أنها لم تقترف أي ذنب؛ فجميع أوراقها قانونية وصحيحة وسارية تماماً، وقد اطلعنا عليها بأنفسنا وتأكدنا من سلامتها.

والغريب والمفارقة الصارخة في هذا الملف، أن جميع الجهات المعنية بالدولة اطلعت أيضاً على أوراق البيت بأكملها، وأقروا جميعهم بأن السيدة صاحبة حق لا محالة، ولكن ما يحدث على أرض الواقع يعاكس ذلك تماماً.



ما هي غلطة السيدة ذات المنصب؟


هنا يطرح الموقف تساؤلات مريرة تبحث عن إجابة:

 * هل غلطتها أنها اشترت من "صبور"؟

 * هل غلطتها أنها لم تعلم أنه سوف يعذبها بما أنفقته من أموال طائلة على "صبور"؟

 * أم أنها لم تعلم أنه لا يوجد مرجع حقيقي يمكن اللجوء إليه إذا أخطأ "صبور"؟

فرغم اعتراف الجهة المختصة بحق الدكتورة ريهام وتعاطفها معها وتأكيدها لها صراحةً "معكي كل الحق"، إلا أن هذه الجهة تقف مع "صبور" قلباً وقالباً، وليست مع المالك المتضرر.



الحق في الشكوى مكفول قانوناً


وختاماً، وحيث أنه وبشأن ما استقر عليه فقهاً وقضاءً، فإن ممارسة حق الشكوى واللجوء للجهات القضائية المختصة للمطالبة بالحقوق المشروعة تعد عملاً مشروعاً ولا تشكل جريمة. وعليه، فإنه لا يجوز قانوناً قلب الأوضاع بحيث يصبح الشاكي متهماً بمجرد استعماله لحقه الأصيل في الدفاع عن مصالحه وممتلكاته.




أحدث أقدم